الشيخ السبحاني
647
المختار في أحكام الخيار
أحكام النقد والنسيئة ينقسم البيع باعتبار التأخير والتقديم في أحد العوضين إلى أربعة أقسام : 1 - بيع الحاضر بالحاضر . 2 - بيع المؤجّل بالمؤجّل . 3 - بيع الحاضر بالثمن المؤجّل وهي النسيئة . 4 - بيع المؤجّل بالحاضر وهو السلم . والقسم الثاني باطل لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « لا يباع الدين بالدين » « 1 » ، وسيوافيك شموله لبيع الكالي بالكالي . المسألة الأولى : إطلاق العقد يقتضي النقد : المعروف : أنّ إطلاق العقد يقتضي النقد ، واستدلّ عليه بما في التذكرة : أنّ قضية العقد انتقال كلّ من العوضين إلى الآخر فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبهما . ويلاحظ على ذلك :
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 13 ، الباب 8 من أبواب السلف ، الحديث 2 .